محمد تقي المجلسي ( الأول )

46

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ وَأَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى 5024 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَلَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ قَالَ وَكَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَالْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ